المادة 14
يتم تحديد رواتب المتعاقدين كما يلي : -
ا – يحدد راتب المتعاقد ، على ان لا يزيد عن الرواتب المقررة في الجدولين ( 1 ، 2 ) الملحقين بهذه القواعد.
ب – يحدد راتب ومخصصات المتعاقد من غير العراقيين وفق ما يقرره المجلس.
ج – تحدد اجور العمال المؤقتين وفق ما يلي : -
1 – رواتب العمال الواردة وظائفهم في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد بموجب الدرجات الواردة فيه وحسب تقييم العمل.
2 – رواتب العمال الذين لم ترد عناوينهم في الجدول رقم (2 ) الملحق بهذه القواعد ، من قبل الرئيس.