المادة 13

معرف المادة: 33278

رقم المادة : 1544

المادة 13 للمجلس او من يخوله في الحالات الضرورية التي تتطلبها مصلحة العمل في الدار ، منح الموظفين والعمال عند التعيين قدما للترفيع مدة لا تزيد عن ست سنوات.