المادة 10
لا يعين بوظيفة دائمة في الدار الا من تتوفر فيه الشروط التالية : -
ا – عراقي او عربي الجنسية.
ب – اكمل الثامنة عشرة من عمره. ويجوز تعيين من يكمل الخامسة عشرة في الصنف الثالث فقط ، على ان تسري عليهم احكام القوانين والانظمة التي تنظم شؤون العمل للاحداث.
ج – انهى الخدمة العسكرية او اعفي او اجل منها بالنسبة للمكلفين بها.
د – متمتع بالحقوق المدنية التي تقرها القوانين المرعية.
ه – صالح للخدمة بموجب شهادة طبية صادرة من جهة صحية معتمدة من قبل الدار.
و – اي شروط اخرى يرى المجلس ضرورة توافرها عند التعيين لاول مرة في الدار حسب متطلبات العمل فيها.