المادة 10

معرف المادة: 33275

رقم المادة : 1544

المادة 10 لا يعين بوظيفة دائمة في الدار الا من تتوفر فيه الشروط التالية : - ا – عراقي او عربي الجنسية. ب – اكمل الثامنة عشرة من عمره. ويجوز تعيين من يكمل الخامسة عشرة في الصنف الثالث فقط ، على ان تسري عليهم احكام القوانين والانظمة التي تنظم شؤون العمل للاحداث. ج – انهى الخدمة العسكرية او اعفي او اجل منها بالنسبة للمكلفين بها. د – متمتع بالحقوق المدنية التي تقرها القوانين المرعية. ه – صالح للخدمة بموجب شهادة طبية صادرة من جهة صحية معتمدة من قبل الدار. و – اي شروط اخرى يرى المجلس ضرورة توافرها عند التعيين لاول مرة في الدار حسب متطلبات العمل فيها.