المادة 9

معرف المادة: 33274

رقم المادة : 1544

المادة 9 ا – يعين الموظفون والعمال في الوظائف الدائمة عند توفر الشاغر في الملاك ، على ان تكون الوظيفة موصوفة ومقيمة مسبقا. ب – لا يجوز ان يعين في الوظيفة الشاغرة الا من تنطبق عليه مواصفاتها الفعلية حسب تقدير الجهة المختصة في الدار.