المادة 7
ا – تحدد وتستحدث وتحذف الوظائف في ضوء المقتضيات الحقيقية للهيكل التنظيمي والنظام الداخلي اللدار ، وتقوم ادارة الافراد بدراسة وتحديد الهيكل التنظيمي واقتراح التعديلات الضرورية بصورة مستمرة فيه وتقدير ملاكات وحجم القوى العاملة المطلوبة في تنظيم الدار بموجب ذلك بالتشاور مع الادارات والافسام الاخرى.
ب – يتم تحديد واستحداث وحذف الوظائف بموافقة الرئيس.