المادة 5
ا – تقييم القمل وفق احد الاساليب المعتمدة هو الاساس الذي يتم بموجبه تحديد كافة الرواتب ومستوى الوظيفة في هيكل الاجور لاصناف الوظائف الثلاث وتتولى لجنة دائمية يشكلها المجلس تطبيقه.
ب – تحدد رواتب الوظائف غير الواردة في انظمة التقييم المعتمدة في الدار بقرار وتوصية من المجلس.