المادة 18

معرف المادة: 33262

رقم المادة : 1543

المادة 18 اولا - تكيف الفرق المسرحية القائمة وقت نفاذ هذا القانون اوضاعها بما ينسجم مع احكامه خلال مدة اقصاها 90 تسعون يوما من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد منحلة. ثانيا - تستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة الفرق المسرحية التي مضى على تاسيسها 25 خمس وعشرون سنة فاكثر.