المادة 18
اولا - تكيف الفرق المسرحية القائمة وقت نفاذ هذا القانون اوضاعها بما ينسجم مع احكامه خلال مدة اقصاها 90 تسعون يوما من تاريخ نفاذه وبخلافه تعد منحلة.
ثانيا - تستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة الفرق المسرحية التي مضى على تاسيسها 25 خمس وعشرون سنة فاكثر.