المادة 17

معرف المادة: 33261

رقم المادة : 1543

المادة 17 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها التشريعات تعاقب بغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 150000 مئة وخمسين الف دينار الفرقة او اي عضو فيها خالف احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه.