المادة 16

معرف المادة: 33260

رقم المادة : 1543

المادة 16 اولا - تخصص الفرقة المسرحية نسبة 2 % اثنتين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشا لهذا الغرض. ثانيا - تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات واية امور اخرى بنظام داخلي يصدره الوزير.