المادة 16
اولا - تخصص الفرقة المسرحية نسبة 2 % اثنتين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشا لهذا الغرض.
ثانيا - تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات واية امور اخرى بنظام داخلي يصدره الوزير.