المادة 15
اولا - تحل الفرقة بقرار مسبب من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية في احدى الحالات الاتية :
ا - اذا لم تقدم عرضا مسرحيا بعد مرور سنتين من تاريخ تاسيسها وحسب الاغراض الرئيسة التي تاسست من اجلها ما لم يكن هناك سبب مشروع.
ب - اذا قامت باعمال من شانها الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.
ج - اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها قانونا.
ثانيا - للفرقة الاعتراض على قرار الحل لدى الوزير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه او عدم البت فيه خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.
ثالثا - يجوز حل الفرقة اختياريا وفق نظامها الداخلي.
رابعا - عند حل الفرقة وفق هذه المادة تقوم الوزارة بوضع اليد فورا على جميع موجوداتها ويحول ما تبقى نتيجة التصفية الى الوزارة لتقوم بتسديد ما بذمة الفرقة من التزامات تجاه الغير وتوزيع الباقي بين اعضائها بنسب متساوية.