المادة 14
اولا - للوزير او من يخوله بناء على توصية اللجنة الدائمة للفرق المسرحية فرض احدى العقوبات الاتية في حالة مخالفة الفرقة اهدافها واهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته وفق ما ياتي :
ا - لفت النظر : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة عن المخالفة التي ارتكبتها وتوجيهها بعدم تكرارها.
ب - الانذار : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة متضمنا نوع المخالفة وتحذيرها من تكرارها.
ج - ايقاف الفرقة عن العمل : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة وذلك بعد انذارها رسميا بالمخالفة التي ارتكبتها واستمرار المخالفة رغم انذارها على ان لا تزيد مدة ايقافها عن العمل على 180 مئة وثمانين يوما.
ثانيا - تكون العقوبات المنصوص عليها in البند اولا من هذه المادة باتة باستثناء عقوبة ايقاف الفرقة عن العمل فيجوز الاعتراض عليها لدى الوزير خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الفرقة بها ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه الاعتراض او عدم البت فيه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.