المادة 13
اولا - يمنع الافراد والمجاميع من تقديم عروض مسرحية باسم المنظمات الجماهيرية او استعارة اسم فرقة مجازة.
ثانيا - يستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة المجاميع الفنية في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومديريات النشاط المدرسي والمنظمات الجماهيرية عند تقديم مسرحياتها بما ينسجم مع انشطتها، وعليها ان تحصل على اجازة بالعمل المسرحي وفق احكام هذا القانون عند عرضه على الجمهور.