المادة 12

معرف المادة: 33256

رقم المادة : 1543

المادة 12 اولا - للفرقة تشغيل من نقل اعمارهم عن 18 ثماني عشرة سنة بصورة مؤقتة اذا تطلب العمل الفني ذلك بموافقة اولياء امورهم التحريرية. ثانيا - للفرقة استضافة ممثلين من فرق اخرى للمشاركة في العمل الفني بموافقة فرقهم التحريرية. ثالثا - للفرقة القيام بالعروض المسرحية خارج العراق بموافقة الوزير او من يخوله.