المادة 12
اولا - للفرقة تشغيل من نقل اعمارهم عن 18 ثماني عشرة سنة بصورة مؤقتة اذا تطلب العمل الفني ذلك بموافقة اولياء امورهم التحريرية.
ثانيا - للفرقة استضافة ممثلين من فرق اخرى للمشاركة في العمل الفني بموافقة فرقهم التحريرية.
ثالثا - للفرقة القيام بالعروض المسرحية خارج العراق بموافقة الوزير او من يخوله.