المادة 11
اولا - يشترط في من ينتمي الى الفرقة المسرحية ما ياتي :
ا - ان يقدم طلبا خطيا بالانتماء.
ب - اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج - غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
د - حسن السمعة والسيرة بتزكية من عضوين من الهيئة الادارية.
هـ - ان لا يكون منتسبا الى فرقة اخرى.
ثانيا - يتم قبول العضو في الفرقة بقرار من الهيئة الادارية.