المادة 11

معرف المادة: 33255

رقم المادة : 1543

المادة 11 اولا - يشترط في من ينتمي الى الفرقة المسرحية ما ياتي : ا - ان يقدم طلبا خطيا بالانتماء. ب - اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج - غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف. د - حسن السمعة والسيرة بتزكية من عضوين من الهيئة الادارية. هـ - ان لا يكون منتسبا الى فرقة اخرى. ثانيا - يتم قبول العضو في الفرقة بقرار من الهيئة الادارية.