المادة 10

معرف المادة: 33254

رقم المادة : 1543

المادة 10 اولا - تمسك الفرقة سجلات وفق نماذج تعدها الشركة وتصادق عليها. ثانيا - تزود الفرقة الشركة بنسخ من محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية. ثالثا - تزود الفرقة الشركة بتقرير سنوي عن نشاطها وحساباتها.