المادة 9

معرف المادة: 33253

رقم المادة : 1543

المادة 9 اولا - للفرقة شخصية معنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة والعقارات بالقدر الضروري لاتخاذها مركزا لاعمالها وممارسة نشاطها الفني. ثانيا - يكون للفرقة هيئة عامة تتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالتزاماتهم المالية.