المادة 8

معرف المادة: 33252

رقم المادة : 1543

المادة 8 يدير الفرقة المؤسسون بعد صدور الموافقة على تاسيسها مدة لا تزيد على 180 مئة وثمانين يوما وعليهم خلال هذه المدة دعوة الاعضاء المنتسبين لانتخابات الهيئة الادارية بحضور ممثلين عن الشركة ونقابة الفنانين.