المادة 7
اولا - ترفع الشركة طلب تاسيس الفرقة الى الوزير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها مشفوعا براي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
ثانيا - يبت الوزير في طلب اجازة تاسيس الفرقة خلال 30 ثلاثين يوما من اليوم التالي لورود الطلب الى مكتبه.
ثالثا - تعتبر الفرقة مجازة عند عدم البت بالطلب وانتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.
رابعا - عند رفض الوزير طلب التاسيس فللمؤسسين الطعن بقراره لدى محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ 65 لسنة 1979.