المادة 6
اولا - تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى اللجنة الدائمة للفرق المسرحية وفق ما ياتي :
ا - مدير عام الشركة – رئيسا.
ب - مدير المسارح في الشركة – عضوا.
ج - مدير قسم الشؤون القانونية في الوزارة – عضوا.
د - ممثل عن المركز العراقي للمسرح – عضوا.
هـ - ممثل عن نقابة الفنانين – عضوا.
و - اثنان من ذوي الخبرة المسرحية – عضوين.
ثانيا - تتولى اللجنة ما ياتي :
ا - وضع اهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها.
ب - دراسة طلب تاسيس الفرقة المسرحية ومدى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون فيها ورفعه مع توصياتها الى الشركة.
ج - الاشراف على الفرق المسرحية من النواحي الادارية والفنية والمالية.
د - فحص واجازة النصوص المسرحية ومشاهدة العروض المسرحية قبل عرضها على الجمهور.
هـ - ايقاف العروض المسرحية المخلة بالنظام العام والاداب.
و - تقديم التوصيات والمقترحات بتطوير العمل المسرحي.
ز - التحقيق والتوصية بفرض العقوبة على المخالفين لاحكام هذا القانون.
ح - النظر في حل الفرقة وفق المادة 15 من هذا القانون.
ثالثا - للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص في العمل المسرحي لمشاهدة العروض المسرحية وتقديم التقارير عنها.