المادة 6

معرف المادة: 33250

رقم المادة : 1543

المادة 6 اولا - تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى اللجنة الدائمة للفرق المسرحية وفق ما ياتي : ا - مدير عام الشركة – رئيسا. ب - مدير المسارح في الشركة – عضوا. ج - مدير قسم الشؤون القانونية في الوزارة – عضوا. د - ممثل عن المركز العراقي للمسرح – عضوا. هـ - ممثل عن نقابة الفنانين – عضوا. و - اثنان من ذوي الخبرة المسرحية – عضوين. ثانيا - تتولى اللجنة ما ياتي : ا - وضع اهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها. ب - دراسة طلب تاسيس الفرقة المسرحية ومدى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون فيها ورفعه مع توصياتها الى الشركة. ج - الاشراف على الفرق المسرحية من النواحي الادارية والفنية والمالية. د - فحص واجازة النصوص المسرحية ومشاهدة العروض المسرحية قبل عرضها على الجمهور. هـ - ايقاف العروض المسرحية المخلة بالنظام العام والاداب. و - تقديم التوصيات والمقترحات بتطوير العمل المسرحي. ز - التحقيق والتوصية بفرض العقوبة على المخالفين لاحكام هذا القانون. ح - النظر في حل الفرقة وفق المادة 15 من هذا القانون. ثالثا - للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص في العمل المسرحي لمشاهدة العروض المسرحية وتقديم التقارير عنها.