المادة 5

معرف المادة: 33249

رقم المادة : 1543

المادة 5 يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما ياتي : اولا - اسم الفرقة ومقرها الدائم. ثانيا - اسماء الاعضاء المؤسسين. ثالثا - الاهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها. رابعا - الموارد المالية. خامسا - بدلات الانتساب والاشتراك. سادسا - تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها. سابعا - اختصاصات الهيئة العامة. ثامنا - اية امور اخرى ذات علاقة بالفرقة.