المادة 5
يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما ياتي :
اولا - اسم الفرقة ومقرها الدائم.
ثانيا - اسماء الاعضاء المؤسسين.
ثالثا - الاهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها.
رابعا - الموارد المالية.
خامسا - بدلات الانتساب والاشتراك.
سادسا - تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها.
سابعا - اختصاصات الهيئة العامة.
ثامنا - اية امور اخرى ذات علاقة بالفرقة.