المادة 4
اولا - يقدم طلب تاسيس الفرقة المسرحية الى الشركة من المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن 5 خمسة اشخاص.
ثانيا - يتعهد المؤسسون بان تكون نشاطات الفرقة منسجمة مع مبادئ واهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة وان لا تتعارض مع النظام العام والاداب والذوق العام وفق اهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته التي تضعها اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
ثالثا - يقدم مع طلب تاسيس الفرقة المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة ما ياتي :
ا - كفالة مصدقة من الكاتب العدل عن كل من المؤسسين من شخص ضامن بمبلغ 100000 مئة الف دينار يتعهد بموجبها بدفع ما يترتب على الفرقة من التزام او تعويض للغير.
ب - تاييد بقيام المؤسسين بفتح حساب باسم الفرقة لدى احد المصارف الحكومية وايداع مبلغ لا يقل عن 500000 خمسمئة دينار لتغطية نفقات نشاطات الفرقة.
ج - 5 خمس نسخ من النظام الداخلي للفرقة موقعة من المؤسسين.