المادة 2

معرف المادة: 33246

رقم المادة : 1543

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنشيط الحركة المسرحية في العراق والنهوض بالذوق العام ونشر الوعي والثقافة واشاعة المتعة البريئة من خلال العروض المسرحية التي تستقي مادتها من الادب العراقي والعربي والعالمي المعاصر والتراث الانساني.