المادة 8

معرف المادة: 33242

رقم المادة : 1542

المادة 8 اولا – يفك ارتباط هيئة السياحة من مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها . ثانيا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون . ثالثا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .(1)