المادة 8
اولا – يفك ارتباط هيئة السياحة من مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها .
ثانيا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون .
ثالثا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .(1)