المادة 6

معرف المادة: 33240

رقم المادة : 1542

المادة 6 يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من 3 الى 12 من مادة 5 من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير .