المادة 5
اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: -
1 – الهيئة العامة للاثار والتراث .
2 – هيئة السياحة.
3 – دار الشؤون الثقافية .
4 – دائرة السينما والمسرح .
5 – دائرة الفنون الموسيقية .
6 – دار الثقافة والنشر الكردية .
7 – دار الكتب والوثائق .
8 – دار المامون للترجمة والنشر .
9 – دار ثقافة الاطفال .
10 – دار الازياء العراقية .
11 – دائرة الفنون .
11 – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .(1)
12 – دائرة الشؤون الادارية .
13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون.
14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: -
ا – مكتب الوزير .
ب – قسم الشؤون القانونية .
ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
د – القسم التجاري .
ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .