المادة 5

معرف المادة: 33239

رقم المادة : 1542

المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 – الهيئة العامة للاثار والتراث . 2 – هيئة السياحة. 3 – دار الشؤون الثقافية . 4 – دائرة السينما والمسرح . 5 – دائرة الفنون الموسيقية . 6 – دار الثقافة والنشر الكردية . 7 – دار الكتب والوثائق . 8 – دار المامون للترجمة والنشر . 9 – دار ثقافة الاطفال . 10 – دار الازياء العراقية . 11 – دائرة الفنون . 11 – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .(1) 12 – دائرة الشؤون الادارية . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون. 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . ج – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة لشركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني المساهمة المختلطة .