المادة 7

معرف المادة: 33212

رقم المادة : 1540

المادة 7 راس مال الشركة -/000ر150 دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .