المادة 6

معرف المادة: 33211

رقم المادة : 1540

المادة 6 تكون اغراض شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة طبع ونشر الكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف اصنافها وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او بغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : - اولا ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاخصائيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات والمواد بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغلها مستقلا او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى . ثانيا – ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية والورق وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والادوات والالات على اختلاف انواعها وان تستورد كل ما تحتاج اليه وتراه ضروريا لذلك وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى . ثالثا – ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه . رابعا – ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات الدورية التي ترى من المناسب اصدارها وان تباشر ادارتها بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية . خامسا – ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها بالدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باي طريقة اخرى . سادسا – ان تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها الشركة لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات لاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة . سابعا – ان تشترك مع اية شركة اخرى او تشتري موجوداتها او تتولى اعمالها . ثامنا – للشركة ان تؤسس معملا او اكثر لانتاج او طبع علب الكارتون واكياس الورق او اية صناعة اخرى من صناعة الورق والكارتون تتعلق بالطباعة . تاسعا – للشركة ان تنفذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسبما تراه موافقا .(3)