المادة 9
اولا – يساهم القطاع الاشتراكي بنسبة تعادل (60%) من راسمال الشركة الاسمية، ويساهم القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وشركات عراقية وعربية بالباقي .
ثانيا – لوزارة الثقافة والاعلام دفع حصص من ترتئيهم من الافراد المساهمين في الشركة (كلا او جزءا)، على ان تسدد لها قيمة ما دفعته من ارباح هذه الاسهم، وفقا للضمانات والشروط التي تعدها لهذا الغرض .