المادة 8

معرف المادة: 33194

رقم المادة : 1539

المادة 8 اولا – راسمال الشركة الاسمي ( - /6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة . ثانيا – يقسم راس المال الى (6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( - /1) دينار . ثالثا – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (20%) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقا لما هو وارد في النظام الاساسي .