المادة 8
اولا – راسمال الشركة الاسمي ( - /6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة .
ثانيا – يقسم راس المال الى (6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( - /1) دينار .
ثالثا – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (20%) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقا لما هو وارد في النظام الاساسي .