المادة 24

معرف المادة: 33184

رقم المادة : 1538

المادة 24 يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. (17)