المادة 23

معرف المادة: 33183

رقم المادة : 1538

المادة 23 اولا- تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون . ثانيا- تنتقل جميع املاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي. ثالثا- تقوم وزارة المالية باعادة ما تحتاجه الشبكة من املاك وزارة الاعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض. رابعا- تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجانا ولاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية. خامسا- ملغاة سادسا- تنهى عضوية اقدم اربعة اعضاء في مجلس الامناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاد القانون وتطبق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار اعضاء جدد . سابعا- يقوم مجلس الامناء باعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه . ثامنا- ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الاعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع. تاسعا- تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الامناء او وزارة المالية بجرد الاموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الاعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الاعلام العراقي.(16)