المادة 19

معرف المادة: 33179

رقم المادة : 1538

المادة 19 تمول الشبكة من الموارد التالية:- اولا: اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدول ثانيا: انتاج وبيع وبث الاعلانات والبرامج والاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالتكرونية وغيرها وفقا لانظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الاعلانات . ثالثا: بيع حقوق البث والنشر للاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشركة لاستخدامها من قبل اطراف اخرى. رابعا: تاجير الفائض من مواقع البث وارسال ووسائل الانتاج المتوفرة . خامسا: ايرادات مطابع الشبكة. سادسا: اية ايرادات اخرى وفقا لما يتم تحديده في انظمة الشبكة.(12)