المادة 19
تمول الشبكة من الموارد التالية:-
اولا: اولا : مايرصد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنه العامة للدول
ثانيا: انتاج وبيع وبث الاعلانات والبرامج والاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالتكرونية وغيرها وفقا لانظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الاعلانات .
ثالثا: بيع حقوق البث والنشر للاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشركة لاستخدامها من قبل اطراف اخرى.
رابعا: تاجير الفائض من مواقع البث وارسال ووسائل الانتاج المتوفرة .
خامسا: ايرادات مطابع الشبكة.
سادسا: اية ايرادات اخرى وفقا لما يتم تحديده في انظمة الشبكة.(12)