المادة 15
تولى رئيس الشبكة المهام الاتية:-
اولا: اقتراح مشروع موازنة الشبكة السنوية وتقديم حساباتها الختامية الى مجلس الامناء.
ثانيا: اصدار التعليمات والقرارات والاوامر لتسيير اعمال الشبكة وتحقيق اهدافها .
ثالثا: تمثيل الشبكة في المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية, وله انابة من يمثلها .
رابعا: تعيين العاملين في الشبكة او التعاقد معهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام نظام الخدمة الخاص بالشبكة .
خامسا: اقتراح المحتوى والمعايير الانتاجية والسبل الاعلامية للشبكة وتقديمها لمجلس الامناء للمصادقة عليها.
سادسا: اعداد نصوص لوائح السياسة التحريرية والبرامجية والارشادات حول تطبيقها ولوائح السلوك المهني والقيمي والسياسة المالية والادارية التي تحدد الأطر التنظيمية لعمل الشبكة لطرحها على مجلس الامناء للمصادقة عليها والقيام بتحديثها وتعديلها حسب الحاجة ووفقا لما يطلبه مجلس الامناء .
سابعا: اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للموظفين ونظام مكافات العاملين وعرضها على مجلس الامناء للموافقة عليها.
ثامنآ : ايه مهام اخرى يقررها مجلس الامناء (8)