المادة 14

معرف المادة: 33174

رقم المادة : 1538

المادة 14 اولا : تكون مدة رئاسة الشبكة (4) سنوات ولمجلس الامناء تمديدها مرة واحدة . ثانيا : يمكن لمجلس الامناء انهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية : 1- اذا اصبح غير قادر على ممارسة مهامه لاي سبب. 2- ارتكاب جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف. 3- اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية مختصة ارتكابه ما يخالف واجاباته الوظيفية وانتهاكه لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه في انظمة الشبكة كامتلاكه او احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله القانوني او شريكه لتراخيص او اسهم او مشاريع ذات علاقة بعمل الشبكة . 4- مخالفة لوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل الاعلاميين ومسؤولياتهم المحددة في انظمة الشبكة .(7)