المادة 13
يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي:
اولا – ان يكون عراقيا.
ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة.
رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة .
سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.
سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه.
ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(6)