المادة 12
اولا : رئيس الشبكة : هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في ادائه لرقابة مجلس الامناء ويقوم بأصدار التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية والادارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الامناء .
ثانيا : لايجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الامناء . (5)