المادة 12

معرف المادة: 33172

رقم المادة : 1538

المادة 12 اولا : رئيس الشبكة : هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في ادائه لرقابة مجلس الامناء ويقوم بأصدار التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية والادارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الامناء . ثانيا : لايجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الامناء . (5)