المادة 11

معرف المادة: 33171

رقم المادة : 1538

المادة 11 اولا: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او ثلث اعضائه . ثانيا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من اعضاء المجلس. ثالثا: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس باكثرية عدد الاصوات , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. رابعا: يلتزم المجلس باطلاع الراي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.(4)