المادة 9

معرف المادة: 33169

رقم المادة : 1538

المادة 9 يشترط في عضو مجلس الامناء توفر الشروط التالية: اولا- ان يكون عراقيا. ثانيا- كامل الاهلية واتم 30 سنة. ثالثا- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعا- له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله. خامسا- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. سادسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة. سابعا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. ثامنا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. تاسعا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.