المادة 9
يشترط في عضو مجلس الامناء توفر الشروط التالية:
اولا- ان يكون عراقيا.
ثانيا- كامل الاهلية واتم 30 سنة.
ثالثا- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
رابعا- له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله.
خامسا- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
سادسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.
سابعا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.
ثامنا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه.
تاسعا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.