المادة 8

معرف المادة: 33168

رقم المادة : 1538

المادة 8 اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .(2) ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى او شخص اخر له علاقة بانتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة او الانشطة المتعلقة بها. رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. خامسا: يلتزم اعضاء مجلس الامناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية وكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها. سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين. سابعا: يجتمع المجلس ما لايقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء. ثامنا: يتخذ مجلس الامناء قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها. تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.