المادة 6
يلتزم اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما ياتي:
اولا: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دوليا والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في انظمة الشبكة, والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف في العملية السياسية.
ثانيا: توفير منابر حرة تعزز حرية الراي والراي الاخر في نطاق القانون.
ثالثا: تعزيز الهوية الوطنية العراقية.
رابعا : وضع لوائح وضوابط من خلال انظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على :
أ- اطلاع الجمهور بشكل شامل وحيادي وموضوعي عن القضايا والاحداث التي تثير الاهتمام داخل العراق وخارجه وعرض الاراء بشكل منصف ومسؤول.
ب- العمل على تعزيز الحقوق والحريات الاساسية للانسان والقيم والتقاليد الديمقراطية.
ج- احترام خصوصية الانسان وشؤونه الشخصية الا بالقدر الذي يتعلق بالمصلحة العامة.
د- ايجا دالية تمكن الاشخاص من تقديم طلبات وشكاوى عن عمل الشبكة.
هـ - منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التابعة للشبكة.
و- احترام حقوق الملكية الفكرية والمعنوية للاخرين وعدم التجاوز عليها, والحفاط على الحقوق المعنوية للشبكة وحمايتها وفقا للقانون.
خامسا: تغطية النشاطات التي تهم الراي العام للسلطات الثلاثة في الدولة والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.