المادة 3

معرف المادة: 33163

رقم المادة : 1538

المادة 3 يكون مقر الشبكة in بغداد ولها فتح مكاتب او محطات, وتاسيس وسائل اعلام مرئية او مسموعة او مقروءة او غيرها, داخل العراق او خارجه موافقة مجلس الامناء.