المادة 1

معرف المادة: 33161

رقم المادة : 1538

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- اولا : الشبكة: شبكة الاعلام العراقي. ثانيا: وسائل الاعلام: الادوات او الوسائل المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية او اية وسيلة اخرى توفر للمواطنين وعموم الملتقين الاخبار او المعلومات او البرامج التثقيفية او الترفيهية او غيرها. ثالثا: انظمة الشبكة: هي مجموعة من الانظمة والتعليمات والنظام الداخلي ولوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل مجلس الامناء ورئيس الهيأة وموظفي الشبكة ومسؤولياتهم ,والمدونات القانونية ولوائح السياسة البرامجية والمالية والادارية والتجارية وغيرها , التي تحدد الاطر التنظيمية الملزمة لعمل الشبكة حسب الاسباب الموجبة لهذا القانون. رابعا: خدمة البث: بث المعلومات او البرامج عبر الاتصالات التلفزيونية او الراديوية او اية وسيلة اخرى لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت ام ارضية وبشكل مجاني. خامسا: العمل الاعلامي:هو المهارات المتعلقة بالحصول على المعلومات او تحقيقها او صناعة البرامج السياسية او المعلوماتية او الترفيهية او أي محتوى اخر يتم نشره في وسائل الاعلام المقروءة او المسموعة او المرئية او الالكترونية. سادسا: التميز: الجهود التي تبذلها الشبكة من اجل ان تكون برامجها متميزة ومتفوقة ومختلفة عبر الحرص والابداع والتجديد وتجنب التقليد والمحاكاة للبرامج التي تبثها الهيئات الاعلامية المماثلة الاخرى محليا وخارجيا. سابعا: التنوع: تلبية الحاجات والمصالح المتنوعة للمجتمع وشرائح جمهور المتلقين المختلفة والتعبير عنها بطريقة عادلة. ثامنا: الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الاعلامي وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية او النوازع الذاتية او الانحيازات الشخصية , وبشكل محايد. تاسعا : الشمولية: تامين وصول خدمات البث والارسال والنشر مجانا الى اكبر عدد من المواطنين وشرائح المجتمع العراقي المختلفة في الداخل والخارج . عاشرا: اللجنة المختصة: هي اللجنة المختصة بالثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي. حادي عشر: الاعلانات الخدمية: الاعلانات التي تبث من خلال وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او في الصحف او المنشورات او مواقع الانترنيت والتي تمولها الجهات الرسمية كي تعلن عن امور تتعلق بالخدمات العامة والتي تهدف الى نوعية الجمهور وتزويده بالمعلومات. ثاني عشر : رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي للشبكة ويصدر التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالاعمال المهنية او الادارية او المالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها. ثالث عشر: مجلس الامناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاظ على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية .