المادة 8
يلغى نص المادة (27) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي :
المادة – 27 – يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .