المادة 7

معرف المادة: 33156

رقم المادة : 1536

المادة 7 يلغى نص المادة ( 26/رابعا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : - المادة – 26 – رابعا : تقوم هيأة الإعلام و الاتصالات العراقية بتوفير التراخيص و الترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يرصد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض , و لاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيأة المذكورة .