المادة 7
يلغى نص المادة ( 26/رابعا ) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : -
المادة – 26 – رابعا : تقوم هيأة الإعلام و الاتصالات العراقية بتوفير التراخيص و الترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يرصد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض , و لاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيأة المذكورة .