المادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
الاسباب الموجبة
الأسباب الموجبة
بغية تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحافظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة ولغرض أيجاد آلية للاطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها شرع هذا القانون.