المادة 15

معرف المادة: 33149

رقم المادة : 1535

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم الاسباب الموجبة الأسباب الموجبة بغية تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحافظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة ولغرض أيجاد آلية للاطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها شرع هذا القانون.