المادة 12
أولا- يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس او بغرامة لاتقل عن (10000) مائة إلف دينار ولأتزيد على (1000000) عشرة ملايين دينار.
ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (2) سنتين او باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة او أخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او أساء استخدامها خلافا لاحكام هذا القانون .
ثالثا- يعد ظرفا مشددا اذا كان الفعل مرتكبا من قبل الموظف المختص .
رابعا- يعاقب بالحبس او بغرامة لاتقل عن (20000) مائتي الف دينار ولأتزيد على (15-0-0000) خمسة عشر مليون دينار كل من تسبب بإهماله او بتقصيره في إتلاف وثيقة رسمية او إخراجها من جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون .