المادة 10
اولا- لايجوز اخراج اية وثيقة من الوثائق المودعة في دار الكتب والوثائق الوطنية او الموجودة لدى الاشخاص من جمهورية العراق الا بقرار من وزير الثقافة بناء على توصية من الدار المذكور.
ثانيا- يمنع نقل أي وثيقة أصلية الى خارج جمهورية العراق الابقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المبوزارة مع مراعاة الاحتفاظ بصورة منها وفي الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.