المادة 9
اولا- أ- لايجوز أتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والأحوال المدنية والملكية العامة والخاصة والوثائق المتعلقة بامن الدولة او الصكوك او الاتفاقيات او المعاهدات الدولية او الثنائية وسياسة الدولة الخارجية .
ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذا البند للجنة الرئيسية وبموافقة رئيس الدائرة المعنية وبما لايتعارض مع أحكام هذا القانون اتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة او استبعادها او اتلافها حسب متطلبات العمل وذلك بعد تصوير هذه الوثائق وتسجيلها في سجلات الخاصة.
ثانيا- يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للإتلاف للإغراض الصناعية التابعة للدولة والقطاع العام ويعد ذلك اتلافا لها على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التصرف بما تحتويه هذه الوثائق من معلومات.