المادة 7
أولا- ترحل جميع وثائق النظام السابق التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والتي لا تتفق وطبيعة عملها مع مسؤوليتها القانونية إلى دار الكتب والوثائق الوطنية .
ثانيا- تلتزم منظمات المجتمع المدني وكل شخص بتسليم ما بحوزتهما من وثائق تعود الى النظام السابق الى دار الكتب والوثائق الوطنية.
ثالثا- يلتزم كل شخص بحوزته وثيقة ذات أهمية تاريخية او أمنية او لها ارتباط بمصلحة الدولة بتسليمها الى دار الكتب والوثائق الوطنية.
رابعا- لدار الكتب والوثائق الوطنية منح مكافآت مالية للأشخاص الوارد ذكرهم في البندين (ثانيا, وثالثا) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع وزارة المالية .