المادة 7

معرف المادة: 33141

رقم المادة : 1535

المادة 7 أولا- ترحل جميع وثائق النظام السابق التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والتي لا تتفق وطبيعة عملها مع مسؤوليتها القانونية إلى دار الكتب والوثائق الوطنية . ثانيا- تلتزم منظمات المجتمع المدني وكل شخص بتسليم ما بحوزتهما من وثائق تعود الى النظام السابق الى دار الكتب والوثائق الوطنية. ثالثا- يلتزم كل شخص بحوزته وثيقة ذات أهمية تاريخية او أمنية او لها ارتباط بمصلحة الدولة بتسليمها الى دار الكتب والوثائق الوطنية. رابعا- لدار الكتب والوثائق الوطنية منح مكافآت مالية للأشخاص الوارد ذكرهم في البندين (ثانيا, وثالثا) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع وزارة المالية .