المادة 2
اولا- يسري هذا القانون على الوثائق الاتية :
أ- الوثائق العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام بضمنها :
1-الوثاق الفنية التي تعد من صميم النشاط النوعي المتخصص للدوائر.
2- الوثائق المالية التي تنظم الامور والاوضاع المالية للدوائر.
3– الوثائق الادارية التي تنظم الشؤون والنشاطات الادارية لدوائر الدولة والقطاع العام.
ب- الوثائق الأمنية والسياسية و الاقتصادية العائدة الى مؤسسات النظام السابق .
ج- وثائق حزب البعث (المنحل ) والمنظمات المدنية المرتبطة به .
د- وثائق المحكمة الجنائية العليا
هـ- وثائق الاحزاب.
و- وثائق وإصدارات منظمات المجتمع المدني القائمة والمنحلة.
ز- الأوراق الخاصة بالشخصيات العامة البارزة بعد وفاتها في حالة عدم تركها لوصية تبين كيفية التصرف بها .
ثانيا- يقصد بالوثيقة جميع إشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية واي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل ما يحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة.